پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص469

الثانية: يقضى على الغائب في حقوق الناس، كالديون والعقود.

ولايقضى في حقوق الله، كالزنا واللواط، لافها [ مبنية ] على التخفيف.

ولو اشتمل الحكم على الحقين قفي بما يختص الناس، كالسرقة يقضى بالغرم.

وفي القضاء بالقطع تردد.

قوله: (يقفى على الغائب.

الخ).

من حكم بالقضاء على الغائب خصه بحقوق الآدميين، سواء كانت مالا كالديون وغيرها من عقود المعاوضات، أم غيرها كالنكاح والطلاق والعتق والجنايات والقصاص، دون حق الله تعالى المحض كالزنا واللواط، لانها مبنية على التخفيف، ومن ثم درئت الحدود بالشبهات.

ولو اشتمل على الحقين – كالسرقة – فلا إشكال في ثبوت حق الآدمي، وهو المال.

وأما القطع فهو حد (1) لله تعالى، فتردد المصنف – رحمه الله – في حكمه، من حيث إنه حق لله فينبغي أن لا يثبت، ومن أنهما معلولا علة واحدة فلا يثبت أحدهما دون الآخر.

وباقي الاصحاب قطعوا بالفرق وانتفاء القطع، نظرا إلى وجود المانع من الحكم في أحدهما دون الآخر.

وتخلف أحد المعلولين لمانع واقع كثيرا، ومنه فيهذا المثال ما لو أقر بالسرقة مرة، فإنه يثبت عليه المال دون القطع، ولو كان المقر محجورا عليه في المال ثبت الحكم في القطع دون المال، فليكن هنا كذلك.

والاصل فيه أن هذه ليست عللا حقيقية، وإنما هي معرفات للاحكام.

(1) في (ت): حق.