پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص468

ورووا عن أبي موسى الاشعري قال: (كان النبي صلى الله عليه واله إذا حضر عنده خصمان فتواعدا الموعد، فوفى أحدهما ولم يف الآخر، قضى للذي وفى على الذي لم يف) (1).

والمراد به مع البينة، لاستحالة الحكم بمجرد دعواه، وهو أعم من حضور خصم من شريك ووكيل وعدمه.

ومن طريق الخاصة رواية جميل بن دراج، عن جماعة من أصحابنا، عنهما عليهما السلام قال: (الغائب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة، ويباع ماله، ويقضى عنه دينه وهو غائب، ويكون الغائب على حجته إذا قدم) (2).

ولانهكسماع البينة.

ثم إن كان غائبا عن البلد قضي عليه باتفاق أصحابنا، سواء كان بعيدا أم قريبا.

وكذا لو كان حاضرا في البلد وتعذر حضوره [ في ] (3) مجلس الحكم، إما قصدا أو لعارض.

ولو لم يتعذر حضوره فالمشهور الجواز أيضا، لعموم الادلة.

وقال الشيخ في المبسوط (4): لا يحكم عليه حينئذ، لان القضاء على الغائب موضع ضرورة فيقتصر فيه على محلها، ولانه ربما وجد مطعنا ومدفعا، وجاز في الغائب للمشقة بطول انتظاره.

والاظهر الاول.

(1) نقله الماوردي في الحاوي الكبير 16: 298.

(2) التهذيب 6: 296 ح 827، الوسائل 18: 216 ب (26) من أبواب كيفية الحكم ح 1.

(3) من الحجريتين.

(4) المبسوط 8: 162.