پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص467

مسائل تتعلق بالحكم على الغائب: الاولى: يقضى على من غاب عن مجلس القضاء مطلقا، مسافرا كان أو حاضرا.

وقيل: يعتبر في الحاضر تعذر حضوره مجلس الحكم.

قوله: (يقضى على من غاب.

الخ).

مذهب أصحابنا جواز القضاء على الغائب في الجملة.

وهو مذهب أكثر العامة، كالشافعي (1) ومالك (2) وأحمد (3) وجماعة (4) من الفقهاء.

وخالف فيه أبو حنيفة (5)، إلا أن يتعلق بخصم حاضر كشريك أو وكيل.

والحجة على جوازه فعل النبي صلى الله عليه وآله، وهو حجة كقوله.

ففي الخبر المستفيض عنه أنه قال لهند زوجة أبي سفيان – وقد قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي -: (خذي ما يط يكفيك وولدك بالمعروف) (6).

وكان أبو سفيان غائبا عن المجلس.

وفيه حجة لنا عليهم في عدم اشتراط غيبته بمسافة العدوى ولا غيرها، لان أبا سفيان كان يومئذ حاضرا بمكة.

(1) الحاوي الكبير 16: 296، الوجيز 2: 243، روضة الطالبين 8: 158.

(2) بداية المجتهد 2: 472، الكافي للقرطبي 2: 931، مختصر خليل: 298.

(3) انظر المغني لابن قدامة 11: 486، الكافي في فقه الامام أحمد: 4: 301، الانصاف 11: 298، ولكن رووا عن أحمد عدم جواز القضاء على الغائب.

(4) انظر المغني لابن قدامة 11: 486.

(5) اللباب في شرح الكتاب 4: 88، المبسوط للسرخسي 17: 39، رؤوس المسائل: 524 مسألة (383) بدائع الصنائع 7: 8 – 9.

(6) عوالي اللئالي 1: 402 ح 59.

وانظر مسند أحمد 6: 39، صحيح البخاري 7: 85، سنن الدارمي 2: 159، سنن أبي داود 3: 289 ح 3532، سنن النسائي 8: 246 – 247، سنن ابن ماجة 2: 769 ح 2293، سنن البيهقي 7: 477.