مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص466
وإن كان لآفة من صمم أو خرس، توصل إلى معرفة جوابه بالاشارة المفيدة للمطلوب.
ولو بواسطة من يعرف إشارته.
ويفتقر حينئذ إلى اثنين عدلين، لانها شهادة.
وإن كان سكوته عنادا ففيه أقوال: أحدها: قول الشيخ في النهاية (1) والخلاف (2)، وقبله المفيد (3) وسلار (4)، واختاره المصنف والمتأخرون (5)، إنه يلزم بالجواب، فإن أصر حبس حتى يبين، لان الجواب حق عليه، فيجوز حبسه لاستيفائه منه.
والثاني: ما نقله المصنف – رحمه الله – من أنه يجبر حتى يجيب من غير حبس، بل يضرب ويبالغ معه في الاهانة إلى أن يجيب.
وثالثها: قول الشيخ في المبسوط (6) يقول له الحاكم ثلاثا: إن أجبت وإلا جعلتك ناكلا ورددت اليمين على خصمك.
واختاره ابن إدريس (7).
وهو مبني على عدم القضاء بالنكول، وإلا قضى عليه بامتناعه بعد عرض الحكم عليه با لنكول.
وفيه: منع كون السكوت نكولا، سواء قضينا به أم لا.
فالقول الاول هوالاقوى.
وذكر المصنف أنه مروي (8) أيضا، ولم نقف على روايته.
(1) النهاية: 342.
(2) الخلاف 6: 238 مسألة (37).
(3) المقنعة: 725.
(4) المراسم: 231.
(5) المختلف: 691، إيضاح الفوائد 4: 332 – 333، اللمعة الدمشقية: 51.
(6) المبسوط 8: 160.
(7) السرائر 2: 163.
(8) ولعله أراد النبوي المشهور: (لي الواجد يحل عقوبته وعرضه) انظر الوسائل 13: 90 ب (8) من أبواب الدين ح 4، سنن البيهقي 6: 51.