مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص465
وأما السكوت: فإن اعتمده الزم الجواب.
فإن عاند حبس حتى يبين.
وقيل: يجبر حتى مجيب.
وقيل: يقول الحاكم: إما أجبت، وإما جعلتك ناكلا ورددت اليمين على المدعي، فإن أصر رد الحاكم اليمين على المدعي.
والاول مروي، والاخير بناء على عدم القضاء بالنكول.
ولو كان به آفة من طرش أو خرس، توصل إلى معرفة جوابه بالاشارة المفيدة لليقين.
ولو استغلقت إشارته بحيث يحتاج إلى المترجم، لم يكف الواحد، وافتقر في الشهادة بإشارته إلى مترجمين عدلين.
الجنيد (1)، والمتأخرين (2).
وللشيخ قول آخر في النهاية (3) بجواز إلزامه بتكفيله، حفظا لحق المدعي، حذرأ من ذهاب الغريم.
ولا ريب أنه أحوط.
قوله: (وأما السكوت.
الخ).
إذا طلب الحاكم الجواب من المدعى عليه فسكت، فإن كان سكوته لدهش له أو غباوة توصل إلى إيناسه برفق، وأمهله إلى أن يزول دهشه ويعرف الحال.
(1) حكاه عنه العلامة في المختلف: 690.
(2) كشف الرموز 2: 500، قواعد الاحكام 2: 210، إيضاح الفوائد 4: 335،، اللمعة الدشمقية: 51، المقتصر: 377.
(3) النهاية: 339.