مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص463
الميت – أقوى من الملحق به، لان جوابه قد انتفى مطلقا، ويئس منه في دار الدنيا، والصبي والمجنون والغائب لم لسان يرتقب جوابه، وهم باقون على حجتهم.
واليمين حق للمدعي (1)،.
فلا يتولاه غيره.
ولو حملت الرواية على استحباب تحليف المدعي لا وجوبه – إن لم ينعقد الاجماع على خلافه – أمكن، للتساهل في دليل الاستحباب، بخلاف الايجاب، فإنه – مع ما عرفت ما فيه – لا يقاوم ما دل على عدم اليمين على المدعي مع بينته.
واعلم أنه مع العمل بمضون الخبر يجب الاقتصار على ما دل عليه منكون الحلف على المدعي مع دعواه الدين على الميت، كما يدل عليه قوله: (وإن حقه لعليه.
وإنا لا ندري لعله وفاه).
فلو كانت الدعوى عينا في يده بعارية أو غصب دفعت إليه مع البينة من غيريمين ولو لم توجد في التركة وحكم بضمانها للمالك، ففي إلحاقها حينئذ بالدين نظرا إلى انتقالها إلى الذمة، أو العين نظرا إلى أصلها، وجهان أنجودهما الثاني.
ولو أقر له قبل الموت بمدة لا يمكن فيها الاستيفاء عادة (2)، ففي وجوب ضم اليمين إلى البينة وجهان، من إطلاق النص الشامل لموضع النزاع، وقيام الاحتمال، وهو إبراؤه منه وقبضه من ماله ولو بعد الموت، ومن البناء على الاصل والظاهر من بقاء الحق.
وهنرا أقوى.
(1) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية، ولعل الصحيح: للمدعى عليه.
(2) في (ث، خ، د): غالبا.