مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص462
لالزم اليمين أو الحق أو يرد اليمين عليه، فمن ثم لم يثبت له عليه حق) (1).
وهذه الرواية مع اشتهار مضمونها بين الاصحاب وتلقيها بالقبول معللة،فكانت مخصصة للروايتين السابقتين (2)، والتعليل يقوي جانبها.
مع أن في طريقها محمد بن عيسى العبيدي، وهو ضعيف على الاصح، وياسين الضرير، ولا نص على توثيقه، بل ولا على مدحه (3).
وعلى تقدير تعين العمل بها – نظرأ إلى جبر ضعفها بالشهرة، أو للاتفاق عليها – ففي تعدي حكمها إلى غير ما دلت عليه مما ساواه في المعنى، كالدعوى على الغائب والطفل والمجنون، قولان أشبههما عند المصنف – رحمه الله – العدم، وقوفا فيما خالف الاصل على موضع النص والوفاق.
وذهب الاكثر إلى تعدي الحكم إلى من ذكر، لمشاركتهم للميت في العلة المومى إليها في النص، وهو أنه ليس للمدعى عليه لسان يجيب به، فيكون من باب منصوص العلة، أو من باب اتحاد طريق المسألتين، لا من باب القياس الممنوع.
ولان الحكم في الاموال مبني على الاحتياط التام، وهو يحصل بانضمام اليمين، ومن ثم ذهب أكثر من (4) خالفنا إلى ذلك من غير استناد إلى نص، فيكون أرباب النص أولى بالحكم.
وفيه نظر، لان العلة الظاهرة في الخبر – على تغدير تسليمه – كون المدعىعليه ليس بحي، وهذه العلة منتفية عن المذكورين.
وأيضا فإن مورد النص – وهو
(1) تقدم ذكر مصادرها في ص: 452 هامش (2).
(2) تقدمتا في ص: 458.
(3) كذا في (1)، وفى سائر النسخ: قدحه.
(4) الوجيز 2: 243، المغني لابن قدامة 11: 487، روضة الطالبين 8: 16