مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص461
للقضاء) (1).
وقد تقدم (2) أن الرواية ضعيفة السند، فإن الراوي لها سلمة بن كهيل، وهو ضعيف.
وربما حملت على ما إذا ادعى المشهود عليه الوفاء أو الابراء والتمس منه إحلافه على بقاء الاستحقاق، فإنه يجاب إليه، لانقلاب المنكر [ به ] (3) مدعيا.
وهذا الحكم لا إشكال فيه، إلا أن إطلاق الوصية بعيد عنه، فإن ظاهرها كون ذلك على وجه الاسظهار.
وكيف كان، فالاتفاق على ترك العمل بها على الاطلاق.
وإن كانت الدعوى على ميت فالمشهور بين الاصحاب – لا يظهر فيه مخالف – أن المدعي يستحلف مع [ قيام ] (4) بينته على بقاء الحق في ذمة الميت.
والاصل فيه رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: (قلت للشيخ: خبرنيعن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له البينة بماله، قال: فيمين المدعى عليه، فإن حلف فلا حق له، وإن لم يحلف فعليه.
وإن كان المطلوب بالحق قد مات، فأقيمت عليه البينة، فعلى المدعي اليمين بالله تعالى الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعليه، فإن حلف وإلا فلا حق له، لانا لا ندري لعله قد وفاه ببينة لا نعلم موضعها، أو بغير بينة قبل الموت، فمن ثم صارت عليه اليمين مع البينة، فإن ادعى ولا بينة فلا حق له، لان المدعى عليه لشى بحي، ولو كان حيا
(1) الكافي 7: 412 ح 1، الفقيه 3: 8 ح 28، التهذيب 6: 225 – 226 ح 541، الوسائل 18: 155 ب (1) من أبواب آداب القاضي ح 1.
(2) في ص: 4.
(3) من (ت، ط).
(4) من الحجريتين.