مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص460
ولا يستحلف المدعي مع البينة،إلا أن تكون الشهادة على ميت، فيستحلف على بقاء الحق في ذمته استظهارا.
ولو شهدت على صبي أو مجنون أو غائب، ففي ضم اليمين إلى البينة تردد، أشبهه أنه لا يمين.
لان الحق للمدعي في جميع ذلك [ كله ] (1)، فلا يستوفيه إلا بإذنه.
قوله: (ولا يستحلف المدعي.
الخ).
الاصل في المدعي أن لا يكلف اليمين، خصوصا إذا أقام البينة، للتفصيل القاطع للاشتراك في الحديث المشهور (2)، ولكن تخلف عنه الحكم بدليل من خارج في صورة رده عليه إجماعا، ومع نكول المنكر عن اليمين على خلاف.
وبقي الكلام فيما إذا أقام بينه بحقه، فإن كانت دعواه على مكلف حاضر فلا يمين عليه إجماعا.
ولرواية محمد بن مسلم قال: (سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يقيم البينة على حقه هل عليه أن يستحلفه؟ قال: لا) (3).
ورواية أبي العباس عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (إذا أقام الرجل البينة على حقه فليس عليه يمين) (4).
ولكن ورد في الرواية المتضمنة لوصية علي عليه السلام لشريح قوله عليه السلام: (ورد اليمين على المدعي مع بينته، فإن ذلك أجلى للعمى وأثبت
(1) من الحجريتين.
(2) تقدم ذكر مصادره في ص: 451، هامش (6).
(3) الكافي 7: 417 ح 1، التهذيب 6: 230 ح 558، الوسائل 918: 177 ب (8) من أبواب كيفية الحكم ح 1.
(4) الكافي 7: 417 ح 2، التهذيب 6: 231 ح 563، الوسائل 18: 178 الباب المتقدم ح 2.