پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص458

ولو بذل المنكر يمينه بعد النكول لم يلتفت إليه.

النهاية (1)، وقد سبقه الصدوقان (2)، وشيخه المفيد (3)، وأبو الصلاح (4)، وسلار (5)، فلو عكس الدعوى كان أولى، لان هؤلاء المذكورين هم عمدة فقهاء الطائفة في تلك الاوقات.

وأما أمر الحاكم له باليمين لجواز نكوله فهو فرع عدم القضاء بالنكول، وإلا لم يجز له تحليفه فضلا عن وجوبه.

ورد اليمين عين المتنازع فلا يجعل دليلا.

والاستدلال بالآية الدالة على الخوف من رد اليمين بعيد جدا، لانها مسوقة لحكم الوصية التي شهد عليها أهل الذمة.

وأحلف الشاهدان استظهارا، وخوفا من أن ترد شهادتهم وأيمانهم.

وليس فيها ما يشعر بموضع النزاع أصلا.

وقوله صلى الله عليه وآله: (يمين المطلوب أولى) فالتفضيل فيه في محله، لان اليمين على المنكر، وهو أولى به من رده على المدعي.

ولا تعرض له إلى يمينه مع النكول، لان التفضيل يحصل بدونه.

وأصالة براءة الذمة مقطوعة بالادلة الدالة على ثبوت الحق.

وعلى كل حال، فلا ريب أن رد اليمين على المدعي أولى.

قوله: (ولو بذل المنكر.

الخ).

لان الحق قد ثبت عليه بالنكول بناء على القضاء به، فلا يسقط ببذله اليمين في غير وقته، كما لو بذله بعد يمين المدعي لو قلنا بتوقف الثبوت عليه، أو كان قد رده عليه.

ولو لم نقض بالنكول فبذله بعده سمع منه وأحلف.

(1) النهاية: 340.

(2) حكاه عنهما العلامة في المختلف: 695، وانظر المقنع: 396.

(3) المقنعة: 724.

(4) الكافي في الفقه: 247.

(5) المراسم: 231.