پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص457

المطلوب، لانه ظاهر في حكاية الحال، ومحتمل بل ظاهر في رده اليمين عليهفي تلك الواقعة، وجاز كونه بالتماس المنكر يمينه كما هو مقتضى القاعدة السابقة.

ولا دلالة فيه على رده عليه مطلقا، بل لا يصح إرادة هذا المعنى، لان المنكر إذا بذل اليمين لا يصح رده على طالب الحق.

ووقائع الاحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال، وسقط بها الاستدلال.

ورواية عبيد بن زرارة في طريقها القاسم بن سليمان، ولم ينص الاصحاب عليه بتوثيق ولا غيره.

ومع ذلك فهي ظاهرة في كون الراد هو المنكر، فلا يدل على المدعى، فيكون الحكم فيها كالسابقة في حملها على ابتداء الامر بدون النكول.

ووجه ظهور كون الراد هو المنكر أن ضمير (يستحلف) المستتر يعود إلى المنكر، وهو المدعى عليه الحق المذكور سابقا، والضمير المستتر في الفعل وهو قوله: (أو يرد) يرجع إلى أقرب مذكور قبله، وهو المضمر (1) في (يستحلف)، فيكون دالا على كون المنكر هو الراد.

وعموم المدعي المردود عليه اليمين في رواية هشام مبني على كون المفرد المحلى باللام الجنسية للعموم، وهو غير مرضي عند الاصوليين (2).

ولو سلم فهوظاهر في رد اليمين من المنكر كما في غيره.

ودعوى الشيخ الاجماع من غريب الاحتجاج، مع مخالفته للحكم في (1) في (ت، خ، ط، م): الضمير.

(2) معارج الاصول: 86، وراجع أيضا ميزان الاصول 1: 395 – 396.