پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص456

وحسنة هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قال: (يرد اليمين على المدعي) (1).

وهو عام.

ولان الشيخ في الخلاف (2) ادعى عليه الاجماع، والمنقول منه بخبر الواحد حجة ولان المدعي مع رد اليمين عليه يجب عليه الحلف، فإن نكل بطل حقه.

وإذا جاز أن يبطل حقه على تقدير النكول وجب على الحاكم التماس اليمين منه، لئلا يثبت المسقط للحق.

ولقوله تعالى: (ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم) (3) فأثبت تعالى يمينأ مردودة بعد يمين، أي: بعد وجوب يمين.

ولقوله صلى الله عليه وآله: (المطلوب أولى باليمين من الطالب) (4).

ولفظ (أولى) أفعل التفضيل، وحقيقته الاشتراك في الحقيقة وتفضيل أحدهما على الآخر، فاشتركا في اليمين، لكن المطلوب أولى.

ولان الاصل براءة الذمة، وعدم شغلها بالمال إلى أن يثبت المزيل عن حكم الاصل، ولم يثبت ذلك بالنكول.

وفي كل واحد من هذه الادلة نظر: أما الاول: فمع قطع النظر عن سنده من حيث إنه عامي لا يدل على

(1) الكافي 7: 417 ح 5، التهذيب 6: 230 ح 560، الوسائل 18: 176 الباب المتقدم ح 3.

(2) الخلاف 6: 292 ذيل مسألة (38).

(3) المائدة: 108.

(4) سنن الدارقطني 4: 219 ح 57، الخلاف للشيخ الطوسي 6: 292 ذيل مسألة (38)، تلخيص الحبير 4: 210 ذيل ح 2143، وفيما عدا الخلاف بدون عبارة: (من الطالب).