پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص455

وهذه الرواية لم يذكروها في الاستدلال، مع أنها واضحة الدلالة، وهي من الروايات المتلقاة بالقبول للاصحاب، لانها مستند الحكم بثبوت اليمين على المدعي على الميت إذا كان له بينة.

وسيأتي (1) الكلام في باقيها (2).

والثاني: أنه يرد اليمين على المدعي، ذهب إليه الشيخ في المبسوط (3) والخلاف (4)، والقاضي في المهذب (5)، وابن الجنيد (6)، وابن إدريس (7)، والعلامة (8)في أكثر كتبه، وسائر المتأخرين (9)، لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه رد اليمين على طالب الحق (10).

ولرواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام: (في الرجل يدعى عليه الحق ولابينة للمدعي، قال: يستحلف، أو يرد اليمين على صاحب الحق، فإن لم يفعل فلا حق له) (11).

(1) في ص: 459.

(2) في (خ، د): بابها.

(3) المبسوط 8: 159.

(4) الخلاف 6: 290 مسألة (38).

(5) المهذب 2: 585 و 586.

(6) حكاه عنه العلامة في المختلف: 695.

(7) السرائر 2: 165.

(8) المختلف: 695، قواعد الاحكام 2: 209، تحرير الاحكام 2: 186.

(9) كشف الرموز 2: 501، إيضاح الفوائد 4: 331، الدروس الشرعية 2: 89، التنقيح الرائع 4: 255المقتصر: 378.

(10) سنن الدارقطني 4: 213 ح 24، سنن البيهقي 10: 184.

(11) الكافي 7: 416 ح 2، التهذيب 6: 230 ح 556، الوسائل 18: 176 ب (7) من أبواب كيفة الحكم ح 2.