مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص454
وجه الاستدلال به: أنه جعل جنس اليمين في جانب المدعى عليه، كما جعل البينة في جانب المدعي، والتفصيل يقطع الاشتراك.
ولا ينتقض ذلك برد اليمين على المدعي حيث حكم عليه باليمين، لان ثبوت اليمين عليه هنا جاء من قبل الرد لا بأصل الشرع المتلقى من الحديث.
وجملة الامر: أن مخالفة مقتضى التفصيل يحتاج إلى دليل خاص مخرج عن حكمه، وهو موجود مع الرد لا مع النكول.
ولصحيحة محمد بن مسلم أنه سأل الصادق عليه السلام عن الاخرس كيف يحلف؟ قال: (إن أمير المؤمنين عليه السلام كتب له اليمين وغسلها وأمره بشربها فامتنع، فألزمه الدين) (1).
وظاهره أنه لم يرد اليمين على خصمه وإلا لنقل، ولزم تأخير البيان عن وقت الخطاب، بل عن وقت الحاجة.
وأيضا فقوله: (فامتنع فألزمه) يدل على تعقيب الالزام للامتناع بغير مهلة لمكان الفاء، وهو ينافي تخلل اليمين بينهما، وفعله عليه السلام حجة كقوله.
والفرق بين الاخرس وغيره ملغى بالاجماع.
ويدل عليه أيضا رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: (قلت للشيخ: خبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له بينة بماله، قال: فيمين المدعى عليه، فإن حلف فلا حق له، وإن لم يحلف فعليه) (2).
رتب ثبوت الحق عليه على عدم حلفه، فلا يعتبر معه أمر آخر.
(1) الفقيه 3: 65 ح 218، التهذيب 6: 319 ح 879، الوسائل 18: 222 ب (33) من أبواب كيفية الحكم ح 1.
(2) الكافي 7: 415 – 416 ح 1، الفقيه 3: 38 ح 128، التهذيب 6: 229 ح 555، الوسائل 18: 172 ب (4) من أبواب كيفية الحكم ح 1.