پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص453

وإن نكل المنكر، بمعنى أنه لم يحلف ولم يرد، قال الحاكم: إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا.

ويكرر ذلك ثلاثا استظهارا لا فرضا.

فإن أصر، قيل: يقضي عليه بالنكول.

وقيل: بل يرد اليمين على المدعي، فإن حلف ثبت حقه، وإن امتنع سقط.

والاول أظهر، وهو المروي.

الفقهاء، أو أنظر في الحساب ونحو ذلك، ترك ولم يبطل حقه من اليمين.

وهل يقدر لامهاله [ قدر ] (1)؟ فيه وجهان أجودهما أنه لا يقدر [ له ] (2)، لان اليمين حقه، فله تأخيره إلى أن يشاء، كالبينة يتمكن من إقامتها متى شاء.

وهذا بخلاف المدعى عليه، فإنه لا يمهل إذا استمهل، لان الحق فيه لغيره، بخلاف تأخير المدعي، فإنه يؤخر حقه، فيقبل إذا كان له عذر مسموع.

قوله: (وإن نكل المنكر.

الخ).

إذا نكل المدعى عليه عن اليمين،بمعنى أنه امتنع منها ومن ردها على المدعي، قال له الحاكم ثلاث مرات استظهارا لا وجوبا: إن حلفت وإلا جعلتك ناكلا.

فإن حلف فذاك.

وإن أصر على النكول ففي حكمه قولان: أحدهما – وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله، وقبله الصدوقان (3) والشيخان (4) والاتباع (5)، ومنهم القاضي في الكامل (6) -: أنه يقضى عليه بمجرد نكوله، لقوله صلى الله عليه وآله: (البينة على من ادعى، واليمين على من ادعي عليه) (7).

(1) من (ث، م).

(2) من (ت، خ).

(3) المقنع: 396، وحكاه عنهما العلامة في المختلف: 695.

(4) المقنعة: 724، النهاية: 340.

(5) إصباح الشيعة: 533، غنية النزوع: 445.

(6) حكاه عن كامله العلامة في المختلف: 695.

(7) الكافي 7: 415 ح 1 الفقيه 3: 20 ح 52، التهذيب 6: 229 ح 553، الوسائل 18: 170 ب (3) من أبواب كيفية الحكم ح 1.