پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص452

جعلناها كإقرار المدعى عليه لم تسمع، لانه مكذب لبينته بالاقرار.

وهل يجب الحق بفراغ المدعي من اليمين المردودة، أم لابد من حكم الحاكم بالحق (1)؟ يبنى على القولين أيضا.

فإن جعلناها كالبينة فلا بد من الحكم بالحق.

وإن جعلناها كإقرار المدعى عليه فلا حاجة إليه كما مر.

وإن امتنع المدعي من الحلف سأله القاضي عن سبب امتناعه.

فإن لم يعلل (2) بشئ، أو قال: لا أريد أن أحلف، فهذا نكول يسقط حقه عن اليمين.

وليس له مطالبة الخصم بعد ذلك، ولا استئناف الدعوى في مجلس آخر، كما لو حلف المدعى عليه، لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام: (في الرجل يدعي ولا بينة له، قال: يستحلف، فإن رد اليمين على صاحب الحق فلم يحلف فلا حق له) (3).

ومثله رواية عبيد (4) بن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام.

ولانه لولا ذلك لرفع خصمه كل يوم إلى القاضي والخصم يرد عليه اليمين وهو لا يحلف، فيعظم الخطب، ولا يتفرغ القاضي من خصومته (5) إلى شغل آخر.

وقيل: إنما يسقط حقه في ذلك المجلس، وله تجديدها في مجلس آخر.

والاصح الاول، إلا أن يأتي ببينة.

وإن ذكر المدعي لامتناعه سببا فقال: أريد أن آتي بالبينة، أو أسأل

(1) في (أ، د): بذلك.

(2) في (ت، ط): يتعلل.

(3) الكافي 7: 416 ح 1، التهذيب 6: 230 ح 557، الوسائل 18: 176 ب (7) من أبواب كيفيةالحكم ح 1.

(4) الكافي 7: 416 ح 2، التهذيب 6: 230 ح 556، الوسائل 18: 176 الباب المتقدم ح 2.

(5) في (أ، ث، خ): خصومة.