پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص441

الرابعة: لو ادعى أحد الرعية على القاضي،

فإن كان هناك إمام رافعه إليه.

وإن لم يكن وكان في غير ولايته رافعه إلى قاضي تلك الولاية.

وإن كان في ولايته رافعه إلى خليفته.

الخامسة: يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم.

ولو قامابين يديه كان جائزا.

قوله: (لو ادعى.الخ).

كما تسمع الدعوى على واحد من الرعية تسمع على القاضي، عملا بالعموم.

وليس ذلك (1) ابتذالا لاهل الصيانات والمروات.

وقد تقدم (2) أن عليا عليه السلام حضر مع رودي عند شريح للمحاكمة.

وحضر عمر مع أبن عند زيد بن ثابت ليحكم بينهما في داره (3).

وحج المنصور فحضر مع جمالين مجلس الحكم لخلف كان بينهما (4).

ثم إن كان هناك إمام رافعه إليه، وإلا إلى خليفته إن كان.

ولا تجب إجابة المدعي إلى الذهاب معه إلى غيره مع وجوده، لان العدالة تمنع من التهمة، وإن فرضت لم يلتفت إليها.

ولو لم يكن له خليفة رافعه إلى حاكم آخر في غير ولايته.

(1) في (ت): وليس ني ذلك ابتذال.

(2) في ص: 426.

(3) سنن البيهقي 10: 136.

(4) تاريخ الخلناء للسيوطي: 266