پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص439

الثانية: قال: إذا كان المدعى [ به ] من الاثمان افتقر إلى ذكر جنسه وصفه ونقده.

وإن كان عرضا مثليا ضبطه بالصفات، ولم يفتقر إلى ذكر قيمته.

وذكر القيمة أحوط.

وإن لم يكن مثليا فلابد من ذكر القيمة.

وفي الكل إشكال ينشأ من مساواة الدعوى بالاقرار.

قوله: ((قال: إذا كان المدعى.

الخ).

قول الشيخ (1) هنا متفرع على ما أسلفه (2) من عدم سماع الدعوى المجهولة.

فعلى قوله – رحمه الله – يشترط في سماعها ارتفاع الجهالة عن المدعي، بضبطه جنسا ووصفا على وجه يرفع الجهالة عنه كما يصف السلم، حتى يصير معلوما يمكن حكم الحاكم به، وإلزام الخصم وحبسه إلى أن يؤديه، وبيع ماله لاجله وإيفاؤه عنه قهرا حيث يمتنع من الاداء، فإن كل ذلك ملزوم العلم.

ولا حاجة إلى ذكر القيمة مع ذلك، لامكان ضبطه بدونها، وإن كان التعرض لها أحوط، لانه أضبط، خصوصا إذا كانت العين متقومة.

ولو تلفت تعين اشتراط التعرض للقيمة، لانها الواجبة عند التلف، وسقط اعتبار العين.

والمصنف – رحمه اللته – استشكله بناء على ما أصله (3) سابقا (4) من الشك في اشتراط ذلك كما لا يشترط في الاقرار، فلا يفتقر إلى ذكر شئ من ذلك، ويرجع إليه فيه بعد ذلك إن افتقر إلى مراجعته وكان عالما به، وإلا فلا.

(1) المبسوط 8: 156 – 157.

(2، 4) في ص: 434.

في (د): أسلفه.