پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص436

المقصد الثاني: في مسائل متعلقة بالدعوى وهي خمس:
الاولى: قال الشيخ: لا تسمع الدعوى إذا كانت مجهولة،

مثل: أن يدعي فرسا أو ثوبا.

ويقبل الاقرار بالمجهول، ويلزم تفسيره.

وفي الاول إشكال.

أما لو كانت الدعوى وصية سمعت وإن كانت مجهولة، لان الوصية بالمجهول جائزة.

قوله: (قال الشيخ: لا تسمع.

الخ).

لا إشكال في صحة سماع دعوى الوصية بالمجهول، ودعوى الاقرار بالمجهول، كما تصح الوصية والاقرار بهما (1).

والخلاف في غير هاتين الصورتين.

فقال الشيخ – رحمه الله – في المبسوط (2): لا تسمع الدعوى المجهولة، كفرس وثوب مطلقين، لانتفاء فائدتها (3)، وهو حكم الحاكم بها لو أجاب المدعى عليه ب‍ (نعم).

ثم اعترض على نفسه بصحة الاقرار بالمجهول.

وأجاب بالفرق بينهما،فإنا لو كلفناه بالتفصيل ربما رجع، بخلاف المدعي، فإنه لا يرجع عن الدعوى بمطالبته بالتفصيل.

والمصنف – رحمه الله – استشكل ذلك.

ووجه الاشكال: مما ذكره الشيخ، ومن أن المدعي ربما يعلم حقه بوجه ما، كما يعلم أن له عنده فرسا أو ثوبا ولا

(1) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية.

ولعل الصحيح: به.

(2) المبسوط 8: 156.

(3) في (خ، ث، د): فائدتهما.