مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص436
مثل: أن يدعي فرسا أو ثوبا.
ويقبل الاقرار بالمجهول، ويلزم تفسيره.
وفي الاول إشكال.
أما لو كانت الدعوى وصية سمعت وإن كانت مجهولة، لان الوصية بالمجهول جائزة.
قوله: (قال الشيخ: لا تسمع.
الخ).
لا إشكال في صحة سماع دعوى الوصية بالمجهول، ودعوى الاقرار بالمجهول، كما تصح الوصية والاقرار بهما (1).
والخلاف في غير هاتين الصورتين.
فقال الشيخ – رحمه الله – في المبسوط (2): لا تسمع الدعوى المجهولة، كفرس وثوب مطلقين، لانتفاء فائدتها (3)، وهو حكم الحاكم بها لو أجاب المدعى عليه ب (نعم).
ثم اعترض على نفسه بصحة الاقرار بالمجهول.
وأجاب بالفرق بينهما،فإنا لو كلفناه بالتفصيل ربما رجع، بخلاف المدعي، فإنه لا يرجع عن الدعوى بمطالبته بالتفصيل.
والمصنف – رحمه الله – استشكل ذلك.
ووجه الاشكال: مما ذكره الشيخ، ومن أن المدعي ربما يعلم حقه بوجه ما، كما يعلم أن له عنده فرسا أو ثوبا ولا
(1) كذا فيما لدينا من النسخ الخطية.
ولعل الصحيح: به.
(2) المبسوط 8: 156.
(3) في (خ، ث، د): فائدتهما.