مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص435
لما كان المقتضي للحكم بتقديم السابق والقرعة بين المجتمعين دفعة مراعاة التسوية بين الخصوم، لم يفرق فيه بين شخص وآخر، ولا بين المسافر والحاضر، ولا بين الرجل والمرأة، إلا أن يختص أحدهم بتضرر على تقديرالتأخر، كالمسافر الذي قد شد الرحال، ويؤدي تخلفه إلى فوت المطلوب أو فوت الرفقة، فيقدم.
وكذا المرأة التي تتضرر بالانتظار.
وبعضهم (1) قدم المسافر على المقيم، نظرا إلى أغلبية الضرورة.
ولا دليل عليه يقتضي التخصيص، فلذا شرك المصنف بينه وبين الحاضر في تقديم المستضر منهما.
قوله: (ويكره للحاكم.
الخ).
أي: في إسقاط حق بعد ثبوته، أو إبطال دعوى قبله.
وعلى هذا فطريق الجمع بين ذلك وبين الترغيب في الصلح المقتضي غالبا لاسقاط بعض الحق: إما بجعله متوسطا بين الاسقاط وعدمه، أو جعله مستثنى كما يقتضيه كلام الاصحاب، لان الصلح خير، أو بعث غيره على ترغيبهما في ذلك والوساطة بينهما في الصلح، كما صرح به أبو الصلاح (2).
وهذا أولى.
(1) الحاوي الكبير 16: 288، المغني لابن قدامة 11: 448، روضة الطالبين 8: 149.
(2) الكافي في الفقه: 447.