مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص433
لم تسمع حتى يجيب عن الدعوى وينهي الحكومة، ثم يستأنف هو.
ولو ابتدرا الدعوى سمع من الذي عن يمين صاحبه.
يقتضي أن القول بكتبة أسماء المدعين جالز وإن لم يكثروا.
وقيل (1): يقرع مطلقا وإن كثروا.
وقوله: (وقيل: إنما تكتب أسماؤهم مع تعسر القرعة.
إلخ) قول ثالث بالتفصيل.
وهو المشهور.
ولو قدم الاسبق غيره على نفسه جاز.
والمفتي والمدرس عند الازدحام يقدمان أيضا بالسبق أو القرعة.
نعم، لوكان الذي يعلمه خارجا عن الفرض فالاختيار إليه في تقديم من شاء.
ولا فرق في هذه الاحكام بين ذي الفضيلة وغيره، ولا بين الرجل والمرأة.
ويستثنى المسافر المتضرر، كما سيأتي (2).
قوله: (إذا قطع المدعى.
الخ).
قد تقرر (3) أنه يقدم السابق من المدعيين، ومن جملة أفراده ما لو ادعى المدعى عليه على المدعي قبل انتهاء الدعوى الاولى، فإنه حينئذ مدع متأخر عن الاول، فلا تسمع دعواه إلى أن يتم السابق.
وهو واضح.
قوله: (إذا بدر أحد.
الخ).
إذا تنازع الخصمان وزعم كل واحد منهم أنه هو المدعي، نظر إن سبق أحدهما إلى الدعوى لم يلتفت إلى قول الآخر: إني كنت المدعي، بل عليه أن يجيب ثم يدعي إن شاء.
(1) سقطت الجملة: (وقيل – إلى – كثروا) من (أ).
(2) في الصفحة التالية.
(3) في (أ، ث، خ): تقدم