پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص427

النظر الثالث في كيفية الحكم وفيه مقاصد: الاول: في وظائف الحاكم وهي سبع: الاولى: التسوية بين الخصمين في: السلام، والجلوس، والنظر، والكلام، والانصات، والعدل في الحكم.

ولا تجب التسوية في الميل بالقلب، لتعذره غالبا.

وإنما تجب التسوية مع التساوي في الاسلام أو الكفر.

ولو كان أحدهما مسلما جاز أن يكون الذمي قائما والمسلم قاعدا، أو أعلى منزلا.

النظر الثالث في كيفية الحكم قوله: (التسوية بين الخصمين.

الخ).

من وظيفة الحاكم أن يسوي بين الخصمين في السلام عليهما، وجوابه لهما، وإجلاسهما، والقيام لهما، والنظر والاستماع والكلام وطلاقة الوجه، وسائر أنواع الاكرام.

ولا يخصص أحدهما بشئ من ذلك، لانه ينكسر به قلب الآخر، ويمنعه من إقامة حجته.

ومنه ممازحة أحدهما، ومسارته، وانتهاره إلا أن يفعل ما يقتضيه.

ولو لم يمكن التسوية بينهما في جواب السلام ابتداء، بأن يسلم أحدهما دون الآخر، فيصبر هنيئة رجاء أن يسلم الآخر فيجيبهما معا.

فإن طال الفصل بحيث يخرج عن كونه جوابا للاول فليرد قبله على المسلم.