مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص423
أحضره إذا كان حاضرا، سواء حرر المدعي دعواه أو لم يحررها.
أما لو كان غائبا لم يعده الحاكم حتى يحرر الدعوى.
والفرق: لزوم المشقة في الثاني، وعدمها في الاول.
هذا إذا كان في بعض مواضع ولايته، وليس له هناك خليفة يحكم.
وإن كان في غير ولايته أثبت الحكم عليه بالحجة وإن كان غائبا.
والقبول، واخرين (1) حيث ذهبوا إلى أنه يضعها في بيت المال.
والاظهر ما ذكره المصنف من عدم ملكها مطلقا، ووجوب ردها إلى المالك، ويضمنها إلى أن تصل.
قوله: (إذا التمس الخصم.
الخ).
من أتى القاضي مستعديا على خصمه ليحضره، فخصمه إما أن يكون في البلد، أو خارجه.
فإن كان في البلد، وكان ظاهرا يمكن إحضاره، وجب إحضاره مطلقا عند علمائنا وأكثر (2) العامة.
وقال مالك (3): إن كان من أهل المروات لم يحضره، إلا أن يرف بينهما معاملة، صيانة له عن الابتذال.
وقال بعضهم (4): يحضر ذوي المروات داره لا مجلس الحكم.
والمذهب عدم الفرق.
ثم الاحضار قد يكون بختم يدفعه إلى المدعي ليعرضه على الخصم، وليكن عليه: أجب القاضي فلانا.
وقد يكون بمحضر من الاعوان المرتبين على باب القاضي، ويكون مؤونته على الطالب إن لم يرتزقوا من بيت المال.
وإن بعث باحتم فلم يجب بعث إليه العون.
وإذا ثبت عند القاضي امتناعه
(1) انظر الهامش (2) في الصفحة السابقة.
(2، 3) الحاوي الكبير 16: 301، المغني لابن قدامة 11: 411، روضة الطالبين 8: 175.
(4) الحاوي الكبير 16: 301، روضة الطالبين 8: 175.