پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص420

من الاسد يقال له أبو اللبيبة على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقام النبي صلى الله عليه وآله على المنبر فقال: ما بال العامل نبعثه على أعمالنا يقول: هذا لكم وهذا أهدي إلي؟ فهلا جلس في قعب بيته أو في بيت أمه ينظر أيهدى له أم لا؟! والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر (1)، ثم رفع يده حتى رأينا عفرة إبطيه، ثم قال: اللهم هل بلغت؟ اللهم هل بلغت؟) (2).

ولا ينافي ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله: (لو أهدي إلي كراع لقبلته) (3)، لانه معصوم عن تغيير حكم بهدية، بخلاف غيره.

ولو كانت الهدية في غير حال حكومة ممن جرت عادته بذلك قبل تولي القضاء، كالقريب والصديق الملاطف، فإن أحس أنه يقدمها لحكومة بين يديه فكذلك، وإلا حلت على كراهية.

هذا خلاصة ما فصله (4) الشيخ في المبسوط (5)، ولم يتعرض إليه كثير.

وهو حسن.

وفي حكم غير المعتاد ما لو زادها المعتاد قدرا أو صفة.

وهديته في غيرمحل ولايته كهديته ممن عهد منه الهدية.

وكذا لو أرسلها من غيره إليه لا بقصد

(1) يعرت العنز تيعر: صاحت.

لسان العرب 5: 301.

(2) مسند أحمد 5: 423 – 424، صحيح البخاري 9: 88.

سنن أبي داود 3: 134 ح 2946، سنن الدارمي 2: 232، سنن البيهقي 10: 138.

(3) الفقيه 3: 191 ح 861، الوسائل 12: 214 ب (88) من أبواب ما يكتسب به ح 13.

وانظر مسند أحمد 2: 512.

صحيح البخاري 3: 201، سنن الترمذي 3: 623 ح 1338.

سنن البيهقي 6: 169.

(4) في (ت): نقله، وفي (خ): اختاره.

(5) المبسوط 8: 152.