پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص415

الحادية عشرة: ينبغي أن يجمع قضايا كل أسبوع ووثائقه وحججه،

ويكتب عليها.فإذا اجتمع ما لشهر، كتب عليه: [ من ] شهر كذا.

فإذا اجتمع ما لسنة، جمعه ثم كتب عليه: قضاء سنة كذا.

الثانية عشرة: كل موضع وجب على الحاكم فيه كتابة المحضر، فإن حمل له من بيت المال ما يصرفه في ذلك وجب عليه الكتابة.

وكذا إن أحفر الملتمس ذلك من خاصه.

ولا يجب على الحاكم دفع القرطاس من خاصه.

قوله: (ينبغي أن يجمع.

الخ).

إنما يفعل ذلك ليكون أسهل عليه وعلى من بعده من الحكام في استخراج المطلوب منها وقت الحاجة إليه.

وكما ينبغي جمع قضايا كل أسبوع ينبغي جمع قضايا كل يوم على تقدير تعدد قضايا اليوم أيضا، ويكتب عليها آخر النهار: قضايا يوم كذا من أسبوع كذا من (1) شهر كذا.

والمراد بالوثائق ما يودعه الناس القاضي من الحجج ونحوها، اتكالا على أن ديوان الحكم أحرز لها.

وليكتب على كل واحد منها أيضا: محضر فلان سجل فلان وثيقة فلان بكذا وكذا، تسهيلا لتحصيلها عند طلبها.

قوله: (كل موضع.

الخ).

لا يجب على القاضي أن يكتب في كاغذ من عنده ولا بمداده حجة ولا غيرها، والواجب عليه الحكم بما يقتضيه، وينبغي للامام أن يطلق ثمن ذلك من بيت المال، لانه من أهم المصالح.

(1) في (أ، ث، د، م): وشهر.