پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص414

ولو ثبت عدالة الشاهد حكم باستمرار عدالته حتى يتبين ما ينافيها.

وقيل: إن مضت مدة يمكن تغير حال الشاهد فيها استأنف البحث عنه، ولا حد لذلك، بل بحسب ما يراه الحاكم.

أما الجرح بناء على خبر الواحد وما فوقه مما لا يبلغ ذلك الحد فلا يجوز إجماعا.

نعم، له أن يشهد على شهادتهم، بشرط الشهادة على الشهادة.

وقوله: (ولا يعول على العشرة، لعدم اليقين بخبرهم) مبني على عدم إفادة خبرهم العلم كما يقتضيه السياق، ولعله بناء على الغالب، وإلا فلا حد للعدد الذي يحصل بخبرهم العلم، وقد يحصل بالعشرة إذا كانوا صلحاء لا يعهد منهم المجازفة في الاخبار.

قوله: (ولو ثبت عدالة.

الخ).

إذا ثبت عدالة إنسان فالمشهور لزرم العمل بمقتضاها أبدا إلى أن يظهر خلافها، ولا يجب البحث، لان الاصل استمرارها إلى أن يتبين الخلاف.

وقيل: يجب البحث كلما مضت مدة يمكن تغير الحال فيها، لان العيب يحدث في الانسان والامور تتغير، ولم يحده بحد.

ونقل الشيخ في المبسوط (1) عن بعضهم تحديد المدة بستة أشهر، وجعل الرجوع في ذلك إلى ما يراه الحاكم أحوط.

وكثير من الاصحاب لم يتعرضوا للخلاف في هذه المسألة.

(1) المبسوط 8: 112.