پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص413

العاشرة: لا يشهد شاهد بالجرح إلا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة،

أو أن يشيع ذلك في الناس شياعا موجبا للعلم.

ولا يعول على سماع ذلك من الواحد والعشرة، لعدم اليقين بخبرهم.

لانه منتهى الامكان.

ويكره تفرقة أهل الفضل أو العقل الوافر والدين، لان فيه غضاضة منهم ونقيصة، فيقتصر على البحث عنهم إن جهل حالهم.

ومحل التفريق قبل الاستزكاء إن احتيج إليه.

قوله: (لا يشهد شاهد.

الخ).

قد تقدم (1) أن المعتبر في التعديل الخبرة الباطنة الموجبة لغلبة الظن بالعدالة.

وأما الجرح فلا يكفي فيه مطلق الظن إجماعا، بل لا بد فيه من العلم بالسبب، إما بالمشاهدة بأن يراه يزني أو يشرب الخمر، أو يسمعه يقذف أو يقر على نفسهبالزنا وشرب الخمر مثلا.

وأما إذا سمع من غيره، فإن بلغ المخبرون حد التواتر جاز الجرح، لحصول العلم.

وإن لم يبلغوا حد العلم لكنه استفاض وانتشر حتى قارب العلم، ففي جواز الجرح به وجهان، من أنه ظن في الجملة وقد نهى (2) الله تعالى عن اتباعه إلا ما استثني، ومن أن ذلك ربما كان أقوى من البينة المدعية للمعاينة كما مر في نظائره.

ويظهر من المصنف والاكثر اشتراط بلوغ العلم، فلا يصح بدونه.

وهو أولى.

(1) في ص: 403.

(2) الحجرات: 12.