مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص411
ويستحب فيمن لا قوة عنده.
وقال الشيخ في الخلاف (1): يوقف الحكم، للتعارض مع عدم المرجح.
وهو يتم مع عدم إمكان الجمع، بأن شهد المعدل بأنه كان في ذلك الوقت الذي شهد الجارح يفعل المعصية فيه في غير ذلك المكان الذي عينه للمعصية، أو مشتغلا بفعل يضاد ما ادعاه الجارح، إما طاعة أو مباحا أو نائمأ، ونحو ذلك.
أما مع الاطلاق – كما تقدم – فلا وجه للتوقف، لعدم التعارض.
وقد تنعكس القضية، بأن يمكن الجمع بينهما مع تقديم المعدل، كأن (2) قال المعدل: قد عرفت السبب الذي ذكره الجارح لكنه قد تاب عنه وحسنت حاله، فتقدم بينة التعديل، لان مع المعدل والحال هذه زيادة علم لذلك، كعلم الجارح في صورة العمل بقوله.
واكتفى في المبسوط (3) في هذه الصورة بانتقال الشاهد إلى بلد، فيشهد اثنان من بلده بالجرح، واثنان من البلد الذي انتقل إليه بالعدالة، فترجح بينة العدالة، لانه قد ترك المعاصي واشتغل بالطاعات، فيعرف هذان ما خفي عنالاولين.
وكذا لو كان في بلد واحد فسافر، فزكاه أهل سفره، وجرحه أهل بلده، كانت التزكية أولى.
قال: وأصله النظر إلى الزيادة فيعمل عليها.
قوله: (لا بأس بتفريق.
الخ).
إذا ارتاب القاضي بالشهود أو توهم غلطهم، لخفة عقل وجدها فيهم، فينبغي أن يفرقهم ويسأل كل واحد منهم عن مشخصات القضية، من وقت تحمل
(1) الخلاف 6: 219 مسألة (12).
(2) في (ث، خ، د): بأن.
(3) المبسوط 8: 108.