پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص410

ولو اختلف الشهود في الجرح والتعديل قدم الجرح، لانه شهادة بما يخفى عن الآخرين.

ولو تعارضت البينتان في الجرح والتعديل، قال في الخلاف: وقف الحاكم.

ولو قيل: يعمل على الجرح، كان حسنا (1).

قوله: (ولو اختلف الشهود.

الخ).

إذا شهد شاهدان بتعديل شخص معين وآخران بجرحه، فإن لم يتكاذبا،بأن شهد المزكيان بعدالته مطلقا أو مفصلا من غير ضبط وقت معين، بأن قالا: إنه محافظ على الواجبات وترك المحرمات ومخالف المروات، وشهد الجارحان بأنه فعل كبيرة في الوقت الفلاني، فالاظهر تقديم الجرح، لان التعديل وإن اشتمل على الاثبات لكنه في المعنى راجع إلى النفي، بخلاف الجرح، فإنه يتضمن الاثبات المحض، والاثبات مقدم على النفي.

ولان مستند علم الجارح إلى الاحساس، والمعدل يبني على أصل العدم بالنسبة إلى ترك المحرمات في جميع الاوقات، وإن علم الانتفاء في بعضها، ومستند العدم عدم المعاينة والاصل، وهما ظنيان، فكان الاول أولى، لانه أقوى.

ولانه حينئذ يمكن صدقهما، بأن يراه الجارح في ذلك الوقت يفعل المعصية المخرجة عن العدالة، ولا يراه المعدل، فيمكن الجمع بين صدقهما مع الحكم بالجرح، وليس فيه تقديم لبينة الجرح على بينة العدالة، بل عمل بمقتضى الجرح.

(1) لصاحب الجواهر (قدس سره) هنا كلام حول عبارة المتن وشرحها في المسالك، فليراجع من شاء الجواهر 40: 121.