پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص409

المغفل.

وهذا اختيار أكثر المتأخرين (1).

واعترض على الاخيرين: بأن العدالة قضية عامة لا يوصف بها إلا من واظب على المفروضات واجتنب المحرمات، فلا يتخصص.

وبتقدير أن يكون الرجل عدلا في شئ دون شئ فقوله: (لي وعلي) لا يفيد العدالة المطلقة، كقول القائل: فلان مادق علي ولي، فإنه لا يقتضي صدقه في كل شئ.

وبأن الوصف بكونه مقبول الشهادة يغني عن الوصف بالعدالة، لانه أخص، فوجوده يستلزم وجود الاعم في ضمنه، كما أن عدمه أعم من عدمه.

والاقوى الاجتزاء بقوله: إنه مقبول الشهادة، وإضافة العدالة إلى ذلك آكد.

وربما علل بعضهم (2) إضافة (لي وعلي) إلى العدل بأن الغرض منه أن يبين أنه ليس بولد، بناء على أن شهادة الولد على والده غير مقبولة.

وهو تعليل ضعيف، لانه قد اعتبره من علم أنه ليس ولده.

ومع تسليم عدم قبول شهادة الولد على والده لا يدل قوله: (عدل علي ولي) على أنه ليس بولد، لان العدل عدل على أبيه وله، إلا أنه لا تقبل شهادته عليه بمعنى (3)خارج.

وبتقدير أن يراد به نفي البنوة فالمعتبر أن لا يكون هناك ذلك الوصف، أما أن يتعرض إلى نفيه لفظا فلا، كما أن الشاهد على غيره ينبغي أن لا يكون كذلك، ولا يجب أن يقول: لست بابن.

وبتقدير أن يكون الغرض بيان أنه ليس بابن، فهذا الغرض يحصل بقوله: علي.

(1) تحرير الاحكام 2: 184، الدروس الشرعية 2: 80.

(2) راجع الحاوي الكبير 16: 194.

(3) في (د): بمعنى أنه خارج، وفي (ت): بأمر خارج.