مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص408
وهذا يتجه مع علم الحاكم بموافقة مذهب المزكي لمذهبه في أسباب الجرح والتعديل، بأن يكون المزكي مقلدا للحاكم في اجتهاده أو موافقا له فيه.
وللعلامة (1) قول بوجوب ذكر سبب التعديل دون الجرح، عكس المشهور.
وقول آخر (2)، وهو: أن المزكي والجارح إن كانا عالمين بأسبابهما كفى إطلاقهما، وإلا وجب ذكر السبب فيهما.
وقد تقدم ما يقتضي ضعف القولين.
وعلى المشهور من الاكتفاء بالاطلاق في التعديل ففي القدر المعتبر من العبارة عنه أوجه:أحدها: أن يقول: هو عدل.
لقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (3)، فاقتصر على العدالة فقط.
وهذا اختيار الشيخ في المبسوط (4).
وثانيها: أن يضيف إلى ذلك: علي ولي، لانه بقوله: (عدل) لا يفيد العدالة في كل شئ، بل إثبات الوصف في الجملة، كقوله: صادق، فإنه لا يفيد الصدق في كل شئ، فيفتقر إلى إضافة تزيل الاحتمال، ويجعله مطلق العدالة مقبول الشهادة في كل شئ.
وهو قول ابن الجنيد، فإنه قال في كتابه الاحمدي: (ولا يقنع من المجيب بالتعديل حتى يقول: عدل علي ولي) (5).
وثالثها: اعتبار ضميمة أحد الامرين إلى قوله: عدل، وهو إما: لي وعلي، أو مقبول الشهادة، فرب عدل لا تقبل شهادته وإن وجبت شفاعته.
كالتقي
(1) المختلف: 706.
(2) تهذيب الوصول: 79 (طبعة عام 1308 قمريه)، نهاية الاصول: 149 (مخطوط).
(3) الطلاق: 2.
(4) المبسوط 8: 110.
(5) حكاه عنه العلامة في المختلف: 705 – 706.