مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص407
فبأن يراه يفعل فعلا يخرجه عن العدالة.
وأما السماع [ به ] (1) فكأن يسمعه يقذفأو يقر على نفسه بمعصية توجب الفسق، أو يسمع من غيره على وجه يبلغ حد العلم بذلك أو يتاخمه.
وهذا قد يحصل في لحظة واحدة، فلذا لم يعتبر فيه التقادم.
إذا تقرر ذلك، فالمشهور أن التعديل يكفي مطلقا من غير أن يبين سببه، لان العدالة تحصل بالتحرز عن أسباب الفسق، وهي كثيرة يعسر ضبطها وعدها.
أما الجرح فلا يثبت مطلقا، بل لا بد من بيان سببه، لان الجارح قد يبني [ حين ] (2) الجرح على ظن خطأ.
ولان المذاهب فيما يوجب الفسق مختلفة، فلا بد من البيان ليعمل القاضي باجتهاده.
ويشكل بأن الاختلاف في أسباب الفسق يقتضي الاختلاف في أسباب العدالة، فإن الاختلاف – مثلا – في عدد الكبائر كما يوجب في بعضها ترتب الفسق على فعله، يوجب في بعض آخر عدم قدحه في العدالة بدون الاصرار عليه، فيزكيه المزكي مع علمه بفعل مالا يقدح عنده فيها، وهو قادح عند الحاكم، ومن ثم قيل بوجوب التفسير (3) فيهما.
وهو اختيار ابن الجنيد (4).
ووجهه قد علم مما سبق.
وقيل: يكفي الاطلاق فيهما، لان المعدل والجارح لابد أن يكون في نظر الحاكم عالما بسببهما وإلا لم يصلح لهما، ومع العلم لا معنى للسؤال.
(1) من (أ، د).
(2) من الحجريتين.
(3) في الحجريتين: التعيين.
(4) حكاه عنه العلامة في المختلف: 705 – 706.