پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص405

ولا يجوز التعويل في الشهادة على حسن الظاهر.

وينبغي أن يكون السؤال عن التزكية سرا، فإنه أبعد من التهمة.وتثبت مطلقة.

وتفتقر إلى المعرفة الباطنة المتقادمة.ولا يثبت الجرح إلا مفسرا.

وقيل يثبت مطلقا.

ولا يحتاج الجرح إلى تقادم المعرفة، ويكفي العلم بموجب الجرح.

قوله: (ولا يجوز التعويل.الخ).

بناء على (1) اعتبار ظهور العدالة كما سلف.

ومن اكتفى بالاسلام وجعله دالا على العدالة اكتفى بحسن الظاهر بطريق أولى.

ومنهم من لم يكتف بظاهر الاسلام واكتفى بحسن الظاهر في ثبوت العدالة، بمعنى أن يكون ظاهره الخير من غير أن يطلع على باطن أمره بالمعاشرة.

والمشهور خلاف ذلك كله.

وحيث يفتقر إلى التزكية ينبغي البحث عنها سرا من غير أن يعلم الشاهد المزكي، ليكون أبعد عن التهمة باستحياء المزكي من مواجهته بالجرح، أو استمالة الشاهد له بتحسين حاله عنده على وجه أفاده الظن بعدالته.

وينبغي أن يكون للقاضي جماعة من المزكين أخفياء لا يعرفون لاجل ذلك.

قوله: (وتثبت مطلقة.

الخ).

يعتبر في المزكي أن يكون خبيرا بباطن من يعدله، إما بصحبة أو جوار أومعاملة ونحوه.

وروي أن شاهدا شهد عند بعض الحكام فقال للشاهد: إني لا أعرفك ولا يضرك أني (2) لا أعرفك فأت بمن يعرفك، فأتى برجل فقال له الحاكم: كيف عرفته؟ قال: بالصلاح والامانة، قال: هل عاشرته عشرة طويلة حتى عرفت

(1) في الحجريتين:.

على عدم اعتبار.

(2) في الحجريتين: إذلا.