مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص403
ثم استدل على هذا برواية حريز السابقة (1)، وهو يدل على اختياره لمذهبه في الخلاف.
وكذلك مال إليه في المبسوط (2)، وإن كان في النهاية (3) اقتصر على اعتبار ما تضمنته رواية (4) ابن أبي يعفور.
وقال في الخلاف – بعد أن اكتفى بظاهر الاسلام، وادعى عليه الاجماع والاخبار -: (إن البحث عن عدالة الشهود ما كان في أيام النبي صلى الله عليهوآله، ولا أيام الصحابة، ولا أيام التابعين، وإنما هو شئ أحدثه شريك بن عبد الله القاضي، ولو كان شرطا ما أجمع أهل الامصار على تركه).
وبالجملة، فهذا القول وإن كان أمتن دليلا، وأكثر رواية، وحال السلف تشهد به، وبدونه لا يكاد تنتظم الاحكام للحكام، خصوصا في المدن الكبيرة، وللقاضي المنفذ من بعيد إليها، لكن المشهور الآن بل المذهب خلافه.
وقد ظهر مما قررناه أن بقول الشيخ روايات لا رواية واحدة شاذة، كما ذكره المصنف.
والظاهر أنه أراد بالرواية الشاذة مرسلة يونس (5)، حيث إنها هي الصريحة في المطلوب، وقد ذكرها جماعة (6) دليلا على ذلك القول مقتصرين عليها، ولم يتعرضوا لغيرها، خصوصا للرواية الصحيحة، وهي أجود دلالة وسندا.
(1) راجع ص: 398.
(2) المبسوط 8: 104 – 105.
(3) انظر النهاية: 325، ولكن في ص: 342 حكم بما يشبه مذهبه في المبسوط.
(4) تقدم ذكر مصادرها في ص: 396 هامش (1).
(5) تقدمت في ص: 399.
(6) التنقيح الرائع 4: 244.