پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص402

وروى الكليني بإسناده إلى سلمة بن كهيل قال: (سمعت عليا عليه السلام يقول لشريح – في حديث طويل -: واعلم أن المسلمين عدول بعضهم على بعض، إلا مجلود في حد لم يتب منه، أو معروف بشهادة زور، أو ظنين) (1).

وفي معنى هذه الاخبار غيرها.

وطريق بعضها وإن ضعف لكنه يصلح شاهدا مع ما اعتبر إسناده ومؤيدا له.

والشيخ – رحمه الله – في الاستبصار لما روى خبر ابن أبي يعفور السابق، ثم ذكر خبر يونس المرسل المخالف له، قال: (إنه لا ينافي الخبر الاول من وجهين: أحدهما: أنه لا يجب على الحاكم التفتيش عن بواطن الناس، وإنما يجوز له أن يقبل شهادتهم إذا كانوا على ظاهر الاسلام والامانة، وأن لا يعرفهم بما يقدح فيهم ويوجب تفسيقهم.

فمن تكلف التفتيش عن أحوالهم يحتاج إلى أن يعلم أن جميع الصفات المذكررة في الخبر الاول منتفية عنهم، لان جميعها يوجب الفسق ويقدح في قبول الشهادة.

والثاني: أن يكون المقصود بالصفات المذكورة في الخبر الاول الاخبار عنكونها قادحة في الشهادة، وإن لم يلزم التفتيش عنها، والمسألة والبحث عن حصولها وانتفائها.

وتكون الفائدة في ذكرها أنه ينبغي قبول شهادة من كان ظاهره الاسلام، ولا يعرف منه شئ من هذه الاشياء، فإنه متى عرف فيه أحدهما قدح ذلك في شهادته) (2).

(1) الكافي 7: 412 ح 1، الفقيه 3: 8 ح 28، التهذيب 6: 225 ح 541، الوسائل 18: 155 ب (1) من ابواب آداب القاضي ح 1.

(2) الاستبصار 3: 13 – 14 ذيل ح 35.