پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص401

ورواية يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (سألته عن البينة إذا أقيمت على الحق أيحل للقاضي أن يقضي بقول البينة من غير مسألة إذا لم يعرفهم؟ قال: خمسة أشياء يجب على الناس الاخذ بها بظاهر الحكم: الولايات، والتناكح، والمواريث، والذبائح، والشهادات، فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمونأ جازت شهادته، ولا يسأل عن باطنه) (1).

ورواية العلاء بن سيابة قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة من يلعب بالحمام، فقال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق) (2).

ورواية عبد الله بن المغيرة عن الرضا عليه السلام قال: (كل من ولد على الفطرة، وعرف بصلاح في نفسه، جازت شهادته) (3).

وصحيحة أبي بصير قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يرد منالشهود، قال: الظنين، والمتهم، والخصم، قال: قلت: الفاسق والخائن، قال: كل هذا يدخل في الظنين) (4).

وفي معناها رواية عبد الله بن سنان (5)، وسليمان بن خالد (6) عنه عليه السلام.

(1) الكافي 7: 431 ح 15، الفقيه 3: 9 ح 29، التهذيب 6: 288 ح 798، الاستبصار 3: 13 ح 35، الوسائل 18: 290 الباب المتقدم ح 3.

(2) الفقيه 3: 30 ح 88، التهذيب 6: 284 ح 784، الوسائل 18: 291 الباب المتقدم ح 6.

(3) في هامش (أ): (في طريقها السياري، فإن كان ثقة فهي صحيحة، منه رحمه الله).

انظر التهذيب 6: 284 ح 783، الوسائل 18: 294 الباب المتقدم ح 21.

(4) الكافي 7: 395 ح 3، التهذيب 6: 242 ح 598، الوسائل 18: 275 ب، (30) من أبواب الشهادات ح 3.

(5، 6) الكافي 7: 395 ح 1 و 2، التهذيب 6: 242 ح 601 و 602، الوسائل 18: 274 الباب المتقدم ح 1 و 2.