مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص400
وغايته أن يكون محتملا لهما، وهوكاف في ضعف السند.
وفيه محمد (1) بن موسى، وهو مشترك بين جماعة منهم الضعيف جذا والثقة.
ثم هو معارض برواية ابن أبي يعفور (2) هذا بما يدل على خلاف ذلك.
وسيأتي (3).
وإليه (4) ذهب الشيخ في الخلاف (5)، مدعيا إجماع الفرقة، وابن الجنيد (6) صريحا، والمفيد في كتاب الاشراف (7) ظاهرا، وباقي المتقدمين لم يصرحوا في عباراتهم بأحد الامرين، بل كلامهم محتمل لهما.
وحجة هذا الفريق من الآية (قد أشرنا إليها.
ولهم من الرواية صحيحةحريز عن أبي عبد الله عليه السلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا، فعدل منهم اثنان ولم يعدل الآخران، قال: فقال: (إذا كانوا أربعة من المسلمين ليس يعرفون بشهادة الزور أجيزت شهادتهم جميعا، وأقيم الحد على الذي شهدوا عليه، إنما عليهم أن يشهدوا بما أبصروا به وعلموا، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم، إلا أن يكونوا معروفين بالفسق) (9).
(1) يلاحظ أن في مصادر الرواية: موسى بن أكيل النميري، راجع الهامش (1) في ص: 396.
(2) التهذيب 6: 242 ح 597، الاستبصار 3: 13 ح 34، الوسائل 18: 294 ب (41) من أبواب الشهادات ح 20.
(3) ولكن لم يذكر فيما سيأتي رواية ابن أبي يعفور، انظر ص: 399 – 400.
(4) كذا في الحجريتين.
وهو الصحيح، وفي النسخ الخطية: وسيأتي وذهب.
(5) لخلاف 6: 217 مسألة (10).
(6) حكاه.
عنه العلامة في المختلف: 705.
(7) لم نجده.
في كتاب الاشراف (ضمن مصنفات الشيخ المفيد قدس سره.
المجلد التاسع) لانه يحتوي على العبادات فقط، وبالضبط إلى نهاية الحج، ولكن صرح بذلك في المقنعة: 730.
(8) البقرة: 282.
(9) الكافي 7: 403 ح 5، التهذيب 6: 277 ح 759، الاستبصار 3: 14 ح 36، الوسائل 18: 293 ب (41) من أبواب الشهادات ح 18.