پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص399

سلمنا أن العدالة أمر آخر غير الاسلام وهي الملكة الآتية، لكن لا يشترط العلم بوجودها، بل يكفي عدم العلم بانتفائها عن المسلم.

والعدالة في الآية ما جاءت شرطا حتى يقال: إنه يلزم من الجهل بالشرط الجهل بالمشروط، وإنما جاءت وصفا، ومفهوم الوصف لبس بحجة بحيث يلزم من عدمه العدم، بخلاف الشرط.

نعم، جاء الفسق شرطا في وجوب التبين عند خبر الفاسق في قوله تعالى: (إن جابر فاسق بنبأ فتبينوا) (1)، فشرط في الامر بالتبين عند الخبر الفسق، ومقتضاه عدم الامر به مع عدم العلم به، لان المجهول حاله لا يصح الحكم عليه بالفسق، بل لو وصفه به وامف ثبت عليه التعزير.

وقوله: إن العدالة تقتضي أمرا زائدا على الاسلام، مسلم لكن لا يدل على وجوب العلم بوجودها، لان الآية (2) المطلقة اقتضت قبول [ قول ] (3) المسلم من رجالنا الشامل بإطلاقه للفاسق وغيره، فآية (4) الوصف بالعدالة دلت على أمر زائد، وهو اعتبار أن لا يكون فاسقأ، أما إثبات وصف آخر زائد على عدم العلم بالفسق فلا، وأقله أنه المتنازع.

وبالجملة، فالخصم يدعي أن العدالة تحصل ظاهرا مع الجهل بحال المسلم، فتتناوله الآية.

وأما الرواية فمع قصور دلاللها على مطلوبهم في طريقها جماعة منهم الحسن بن علي عن أبيه، والظاهر أن المراد منهما ابنا فضال الحسن وأبوه علي،

(1) الحجرات: 6.

(2) البقرة: 282.

(3) من (خ).

(4) الطلاق: 2.

وفي (ت): وآية.