مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص398
ولرواية عبد الله بن أبي يعفور قال: (قلت لابي عبد الله عليه السلام: بما تعرف عدالة الرجل بين المسلمين حتى تقبل شهادته لهم وعليهم؟ قال: فقال: أن تعرفوه بالستر والعفاف والكف عن البطن والفرج واليد واللسان، ويعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار، من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك، والدال على ذلك كله، والساتر لجميع عيوبه، حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وغيبته، ويجب عليهم توليته وإظهار عدالله في الناس، التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهن وحافظ مواقيتهن بإحضار جماعة المسلمين، وأن لا يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة، وذلك لان الصلاة ستر وكفارة للذنوب، ولولا ذلك لم يكن لاحد أنيشهد على أحد بالصلاح، لان من لم يصل فلا صلاح له بين المسلمين، لان الحكم جرى فيه من الله ورسوله صلى الله عليه وآله بالحرق في جوف بيته) (1) الحديث.
وفي هذه الادلة نظر: أما الآية الدالة على العدالة فليس فيها أن المراد منها ما هو؟ ومدعي (2) الاكتفاء بظاهر الاسلام إذا لم يظهر الفسق يقول: إن ذلك هو العدالة وإنها الاصل في المسلم، بمعنى أن حاله يحمل على القيام بالواجبات وترك المحرمات، ومن ثم جرى عليه هذا الحكم، حتى لا يجوز رميه بفعل محرم ولا ترك واجب، أخذا بظاهر حاله، واتفق الكل على بناء عقده على الصحيح.
(1) الفقيه 3: 24 – 25 ح 65، التهذيب 6: 241 ح 596، الاستبصار 3: 12 ح 33، الوسائل 18: 288 ب (41) من أبواب الشهادات ح 1.
(2) كذا في (أ، ت)، وفي سائر النسخ: ما هو زائد عن الاكتفاء، أو: على الاكتفاء.