پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص397

الثامنة: الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين حكم، وإن عرف فسوقهما اطرح، وإن جهل الامرين بحث عنهما.

وكذا لو عرف إسلامهما وجهل عدالتهما، توقف حتى يتحقق ما يبنيعليه من عدالة أو جرح.

وقال في الخلاف: يحكم.

وبه رواية شاذة.

قوله: (الحاكم إن عرف عدالة الشاهدين.

الخ).

إذا شهد عند الحاكم شهود، نظر إن عرف فسقهم فلا خلاف في رد شهادتهم من غير احتياج إلى بحث.

وإن عرف عدالتهم قبل شهادتهم، ولا حاجة إلى التعديل وإن طلبه الخصم.

وإن لم يعرف حالهم في الفسق والعدالة، فإن لم يعرف مع ذلك إسلامهم وجب البحث أيضا.

وهذا كله مما لا خلاف فيه.

وإن عرف إسلامهم ولم يعرف أمرا آخر غيره من جرح ولا تعديل فهذا مما اختلف فيه الاصحاب، فالمشهور بينهم – خصوصا بين المتأخرين (1) منهم – أنه يجب البحث عن عدالتهم، ولا يكفي الاعتماد على ظاهر الاسلام، لقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (2) مع قوله تعالى: (واستشهدوا شهيدين من رجالكم) (3) فيجب حمل هذا المطلق على المقيد.

ولا بد من اشتمال الوصف بالعدالة على أمر زائد على الاسلام، لان الاسلام داخل في قوله: (من رجالكم) ، فإنه خطاب للمسلمين.

ولان العدالة شرط قبول الشهادة كما تقتضيه الآية، والجهل بالشرطيستلزم الجهل بالمشروط.

(1) قواعد الاحكام 2: 205.

(2) الطلاق: 2.

(3) البقرة: 28