مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص396
السابعة: إذا اتخذ القاضي کاتبا وجب أن يكون: بالغا، عاقلا، مسلما، عدلا، بصيرا ليؤمن انخداعه.
فإن كان مع ذلك فقيها كان حسنا.
وكذا لا فرق بين كون المحكوم به مما يكفي فيه الشاهدان وغيره كالزنا، فيكفي فيه مترجمان وإن كان يعتبر في الشهادة به أربعة.
فلو فرض كون الشهود ممن لا يعرف القاضي لغتهم كفى عنهم مترجمان يشهدان بمعنى نطق الاربعة.
وكذا القول في مسمع القاضي لو كان أصم.
ويشترط فيهما لفظ الشهادة، فيقول المترجم والمسمع: أشهد إنه يقول كذا وكذا.
قوله: (إذا اتخذ القاضي.
الخ).
ينبغي للحاكم أن يتخذ كاتبا، لمسيس الحاجة إلى كتبة المحاضر والسجلات والكتب الحكمية، والحاكم لا يتفرغ لها غالبا.
ومن المشهور أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وآله كتاب (1)، وكذا لغيره من الخلفاء.
ويشترط أن يكون الكاتب بالغا عاقلا مسلمأ، عدلا ليؤمن خيانته (2)،عارفا يما يكتبه من المحاضر وغيرها لئلا يفسدها.
ويستحب أن يكون مع ذلك وافر العقل، عفيفا عن المطامع الفاسدة، لكيلا ينخدع من غيره بمال وغيره، وأن يكون فقيها لا يؤتى من جهل، وأن يكون جيد الخط، ضابطا للحروف، لئلا يقع في الغلط والاشتباه.
والاولى أن يجلس الحاكم الكاتب بين يديه ليملي عليه ويشاهد ما يكتب.
ولبعض الشافعية (3) قول إنه لا يشترط فيه الاسلام والعدالة، لان القاضي لا يمضي ما كتبه حتى يقف عليه.
(1) سنن أبي داود 3: 132 ح 2935، سنن البيهقي 10: 126.
(2) في (أ، ت، ط، م): جانبه.
(3) روضة الطالبين 8: 119 – 120.