مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص395
لم يقبل إلا شاهدان عدلان، ولا يقتنع بالواحد، عملا بالمتفق عليه.
قوله: (إذا افتقر الحاكم.الخ).
إذا افتقر الحاكم إلى المترجم، لكونه لا يعرف لسان بعض الخصوم أو الشهود، فاحتاج إلى من يطلعه عليه، اشترط في المترجم العدالة والتكليفوالعدد، لانه ينقل قولا إلى القاضي لا يعرفه القاضي، فكان في معنى الشهادة، بل فردا من أفرادها.
ومثله المزكي.
وعند بعض العامة (1) يكفي مترجم واحد ومزك واحد، جعلا له من باب الخبر.
وإلى جوابه أشار المصنف – رحمه الله – بقوله: (عملا بالمتفق عليه).
والمراد أنه مع كونه اثنين يكون مجزيا بالاتفاق، وإن كان واحدا يكون محل الخلاف وموضع الاشتباه، فالاخذ بالمتفق عليه أولى.
وفيه إشارة إلى قوة جانب القول بالاكتفاء بالواحد وإن كان اعتبار التعدد أقوى.
وقريب منه قول الشيخ في المبسوط، لانه بعد نقل الخلاف قال: (والاول أحوط عندنا، لانه مجمع على العمل به) (2).
وإطلاق اعتبار المترجمين يقتضي عدم الفرق بين الحق المتوقف على رجلين وغيره.
ووجهه: أنهما لا يشهدان بنفس الحق ليكفي فيه الرجل والمرأتان فيما يكفي فيه ذلك، وإنما يشهدان بمعنى كلام الخصم أو الشاهد، وهو أمر خارج عن دعوى المال أو المتضمن للمال.
(1) الحاوي الكبير 16: 176، حلية العلماء 8: 146.
(2) المبسوط 8: 103.