پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص394

فكالاول، وإلا ففي تقديم قوله مطلقا، أو مع اليمين، أو افتقاره إلى البينة وإلا قدم قول المدعي، أوجه، وربما كانت أقوالا.

أحدها – وهو الذي اختاره الشيخ في المبسوط (1) -: افتقاره إلى البينة وإلا ثبت عليه الحق، لانه اعترف بالحكم ونقل المال إلى غيره، فهو يدعي ما يزيل الضمان عنه فلا يقبل منه.

ورد بمنع كون مطلق نقله المال موجبأ للضمان، بل إنما يكون سببا للضمان مع التفريط والاصل عدمه.

وبأن هذا يؤدي إلى امتهان الحكام وزهدهم في الاحكام.

والثاني – وهو الذي مال إليه المصنف والعلامة (2) وأكثر المتأخرين (3)، وهو قول الشيخ أيضا في الخلاف (4)، وابن الجنيد (5) -: أنه يصدق باليمين، لادعائه الظاهر كسائر الامناء إذا ادعي عليهم خيانة.

وهذا هو الاقوى.

وثالثها: أنه يصدق بغير يمين، لانه كان أمين الشرع فيصان منصبه عن التحليف والابتذال.

وهذا الوجه نقله الشيخ في المبسوط (6) عن بعض العامة.

واستحسنه الشيخ فخر الدين في شرحه (7)، بعد أن رجح الثاني.

ولا نعلم به قائلا من الاصحاب.

(1، 6) المبسوط 8: 103.

(2) المختلف: 704.

(3) إيضاح الفوائد 4: 306.

(4) الخلاف 6: 216 مسألة (8).

(5) لم نعثر عليه.

(7) إيضاح الفوائد 4: 306.