مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص393
إذا ادعى أحد على المعزول عند الحاكم الجديد دعوى لم يحضره حتى يبين ما يستدعيه لاجله، احتياطا للمعزول، وخوفا عليه من الامتهان.
فإن ذكر ما يدعيه عليه، فإن قال: لي عنده حق من دين ومعاملة ونحوهما، وجب إحضاره والفصل بينهما، وإن لم يذكر المدعي أن له بينة كغيرها من الدعاوي.
وكذا إن قال: ارتشى مني، لان الرشوة غصب، فهي كدعوى غيرها من الاموال.
وإن قال: قضى علي بجور، كالقضاء بشهادة فاسقين، فالخلاف فيه فيموضعين، ذكر المصنف – رحمه الله – أحدهما، وقطع بالحكم في الآخر.
أحدهما: في وجوب إحضاره.
فقيل: يجب إحضاره مطلقا، كما في غيرها من الدعاوي، ولامكان أن يقر بالحال فيلزمه الحق.
وقيل: لايجاب إلا أن يذكر المدعي أن له بينة عليه بذلك، لانه أمين الشرع، والظاهر أن أحكامه وقعت على وفق الصواب، فيعمل بهذا الظاهر إلى أن تقوم الحجة بخلافه، ولانه يبطل الدواعي إلى الحكم.
وهذا اختيار الشيخ فخر الدين (1) رحمه الله.
وقيل: تسمع.
وهو الذي قطع به المصنف – رحمه الله – والاكثر، لانها دعوى شرعية، ومرجعها إلى المال، فإن القاضي لو أقر بذلك لزمه الضمان، فيلحقها ما يلحق غيرها من الاحكام.
وهذا هو الاقوى.
والثاني: على تقدير إحضاره، إما مطلقا أو مع حضور البينة، فإذا حضر سأله الحاكم عن ذلك، فإن صادق فعليه الضمان، لانه قد اعترف بأنه دفع ماله إلى الغير بغير حق.
وإن أنكر وقال: ما قضيت إلا بعدلين، فإن أقام المدعي عليه بينة
(1) إيضاح الفوائد 4: 305 – 306.