مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص392
إحضاره وإن لم يقم المدعي بينة.
فإن حضر واعترف [ به ] ألزم.
وإن قال: لم أحكم إلا بشهادة عدلين، قال الشيخ – رحمه الله -: يكلف البينة، لانه اعترف بنقل المال، وهو يدعي ما يزيل الضمان عنه.
وهو يشكل بما أن الظاهر استظهار الحكام في الاحكام، فيكون القول قوله مع يمينه، لانه يدعي الظاهر.
الحق، لانه يحتاج إلى أن يحكم عليه بوجوب أداء الحق، ولا يتم للثاني ذلك حتى يعلم حال الحكم السابق، بخلاف ما إذا كان قد انقضى الامر في حكم الاول واستوفي متعلق الحكم، فإن الحاكم الثاني لا يجب عليه النظر في السابق، ولا تتبع الاحكام، إلا أن يدعي المحكوم عليه جور الحاكم الاول، فيلزمه حينئذ النظر، لان هذه دعوى يلزمه سماعها، ولا يتم إلا بالنظر في الحكم، فينفذه إن كان حقا، ويرده إن تبين بطلانه على الوجه السابق، لا (1) أن كان مخالفا له في الاجتهاد مع جواز موافقته الحق.
وكذا يجب عليه نقض السابق على تقدير أن يتفق نظره فيه من غير أن يكون بطريق الوجوب، فيظهر له خطؤه، أو تثبت بينه ذلك، فيجب عليه إبطاله مطلقأ، لظهور الخطأ.
ونبه بقوله: (سواء كان من حقوق الله أو من حقوق الناس) على خلاف بعض العامة (2)، حيث فرق بين الامرين، وحكم بأنه إذا نظر في حكم السابق فوجده خطأ وكان حقا لله تعالى كالعتق نقضه، لان له في حق الله نظرا، وإن كان في حق آدمي لم يكن له النظر فيه من غير مطالبة المستحق.
قوله: (إذا ادعى رجل.
الخ).
(1) في (ت، ط): إلا إذا كان.
(2) المغني لابن قدامة 11: 408.