مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص391
لكن لو زعم المحكوم عليه أن الاول حكم عليه بالجور لزمه النظر فيه.
وكذا لو ثبت عنده ما يبطل حكم الاول أبطله، سواء كان من حقوق الله أم من حقوق الناس.
الصحيح بالضعيف، كما اتفق ذلك للشيخ في الاكثر، ولغيره في مواضع كثيرة، وربما كان معتمد الجامع عدم العمل بالخبر الضعيف في غير ذلك الموضع، يظهر ذلك لمن وقف على كلامهم في هذه الابواب، فجعل هذا من باب ما لا ينقض مطلقا وما قبله مما ينقض مطلقا في موضع المنع.
والاظهر أن كل ما حصل فيه الاختلاف وكان الحاكم به غير مقصر في النظر لا ينقض، إذا رجح عنده المصير إليه، وإن رجع عنه بعد ذلك.
ونبه المصنف – رحمه الله – بقوله: (سواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا) على خلاف بعض العامة (1)، فإن لهم في ذلك اختلافا أيضا، ومن جملته من فرق بين المخالفة للقطعي والاجتهادي، فحكم بنقض ما خالف الاول دون الثاني.
ومنهم من ألحق المظنون ظنا قويا – كخبر الواحد والقياس الجلي – بالمقطوع.
وهذا يناسب ما ذكره في الدروس (2).
ولهم أقوال أخر منتشرة غير ذلك.
قوله: (ليس على الحاكم.
الخ).
إنما وجب في المسألة الاولى النظر في حكم الاول دون هذه – حيث لا يدعي الغريم الظلم – أنه في الاول وجد الغريم محبوسا على الحق ولم يحصل أداؤه، فكان الاول لم يتم، فلذا وجب على الثاني النظر في حال من عليه
(1) الحاوي الكبير 16: 172 – 174، بدائع الصنائع 7: 14، المغني لابن قدامة 11: 404 – 405.
(2) الدروس الشرعية 2: 76.