مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص390
والمحصل ما حررناه.
وأقوى ما فيه الاشكال منها عبارة الشهيد في الدروس، فإنه قال: (ينقض الحكم إذا علم بطلانه، سواء كان هو الحاكم أو غيره، وسواء أنفذه الجاهل به أم لا.
ويحصل ذلك بمخالفة نص الكتاب، أو المتواتر من السنة، أو الاجماع، أوخبر واحد صحيح غير شاذ، أو مفهوم الموافقة، أو منصوص العلة عند بعض الاصحاب، بخلاف ما تعارض فيه الاخبار وإن كان بعضها أقوى بنوع من المرجحات، أو ما تعارض فيه عمومات الكتاب أو المتواتر أو دلالة الاصل، إذا تمسك الاول بدليل مخرج عن الاصل، فإنه لا ينقض) (1) انتهى.
وهذا يتم في الامثلة الثلاثة الاول، وهو: نص الكتاب والمتواتر والاجماع، أما خبر الواحد وإن كان صحيحا فهو من مواضع الخلاف، ودليله ظني، وقد أنكره جماعة (2) من أصحابنا وغيرهم (3)، فمخالفته لا ينقض إذا كان قد ذهب إليه الاول لدليل اقتضاه.
ومثله القول في منصوص العلة، وقد اعترف به في قوله: (عند بعض الاصحاب) فإن العمل به مبني على نظر الحاكم، وهو دليل ظني، وهو مثل العمل ببعض الاخبار المتعارضة إذا رجح بعضها المرجح، بل من المرجحين للخبر المتعارض ما يظهر ضعفه زيادة على مخالف (4) منصوص العلة، فإن الاخبار تتعارض مع كون بعضها صحيحا وبعضها ضعيفا، ويجمع بعضهم بينها ويخصص
(1) الدروس الشرعية 2: 76.
(2) التذكرة بأصول الفقه (ضمن مصنفات الشيخ المفيد) 9: 38، الذريعة 2: 528 – 529.
(3) ميزان الاصول 2: 663، الاحكام للآمدي 2: 288.
وانظر الحاوي الكبير 16: 87.
(4) في (أ، ث): مخالفة.