مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص389
قطعيا كالخبر المتواتر والاجماع، أو ظنيا كخبر الواحد وإن كان صحيحا، والقياس ولو على بعض الوجوه كمنصوص العلة.
وظهور الخطأ في المستند القطعي بتبين الاستناد إلى غيره مع وجوده، وفي الظني بتبين القصور (1) في الاستنباط على وجه لا يكون دليلا معتمدا عند الحاكم به لو علمه، بأن استند إلى خبر واحد مع وجود ما هو أرجح، وكان استناده إلى الاول لتقصير في النظر ونحو ذلك، لا بمجرد ظهور رجحان خلافه عند الحاكم الثاني مع كون مستند الاول مما يجوز له الاعتماد عليه، فإن ذلك لا ينقض، لانه لا يعلم كونه خطأ، فإن كل واحد من الامرين المختلفين في الفرض ظني فلا ترجيح، ويجوز على كل منهما أن لا يكون هو الصواب في نفس الامر، بل يجوز عليهما معا إذا أمكن في المسألة قول آخر.
وعلى هذا فيجب حمل قوله: (وبان للثاني فيه الخطأ) على العلم بالخطأ، لا [ على ] (2) مجرد قوة الجانب المخالف.
وكذا القول فيما لو حكم هو بحكم ثم تبين له خلافه، فإنه ينقضه مع العلم بخطئه، لكونه قد خالف فيه دليلا قطعيا أو ظنيا، وقصر في استفراغ الوسع في تحصيله، فاستند إلى ما ظنه دليلا.
ولا ينقض ما تغير اجتهاده فيه مع احتمال كل منهما موافقة الصواب في نفس الامر، كما لو كان قد حكم بالشفعة مع الكثرة ثم ظهر له ضعف ذلك القول، فإن مثل هذا لا يسمى خطأ.
وللاصحاب في [ مثل ] (3) هذا الباب عبارات مختلفة وآراء متباينة،
(1) في (م): التقصير.
(2) من (ث، خ).
(3) من الحجريتين.