پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص388

الثالثة: لو قضى الحاكم على غريم بضمان مال وأمر بحبسه، فعند حضور الحاكم الثاني ينظر، فإن كان الحكم موافقا للحق لزم، وإلا أبطله، سواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا.

وكذا كل حكم قضى به الاول، وبان للثاني فيه الخطأ، فإنه ينقضه.

وكذا لو حكم هو ثم تبين الخطأ، فإنه يبطل الاول، ويستأنف الحكم بما علمه حقا.

يظهر خلافها، فيجوز الحبس، لوجود المقتضي له، وهو قيام البينة الشرعية بالحق.

ولا ينافيه التوقف على طلب التزكية، لان القائلين بهذا القول يجوزون البحث عن التزكية عند الريبة، ومع طلب الغريم ذلك، وربما أوجبها بعضهم (1) في الحدود والقصاص دون الاموال، وآخرون (2) مطلقا استظهارا.

فهذا الاصل لا ينافي طلب التزكية عند القائل به.

ومن لا يجوز الحبس بناء على أصله من عدم صحة الاكتفاء في العدالة بذلك، فلم يحصل بمجرد البينة موجب الحبس.

قوله: (لو قضى الحاكم.

الخ).

إذا حكم الاول بحكم لم يجب على الثاني البحث فيه، وجاز له إمضاؤه، لكن لو نظر فيه فظهر له خطؤه وجب عليه نقضه.

وكذا يجب عليه النظر في حكم الاول لو كان الغريم محبوسا، ولم يفصل الامر بعد.

وهذا هو مفروض المسألة.

وسيأتي (3) الفرق بين الامرين.

وحيث يظهر له الخطأ في الصورتين لا يفرق فيه بين كون مستند الحكم

(1، 2) انظر الحاوي الكبير 16: 179، حلية العلماء 8: 128، المغني لابن قداحة 11: 416، كفاية الاخيار 2: 162.

(3) في ص: 389.