پایگاه تخصصی فقه هنر

مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام-ج13-ص387

بالاشكال، لانه لم يثبت الحق المجوز لعقوبة الغريم بالحبس، ففي حبسه تعجيل عقوبة لم يثبت موجبها، بناء على أن شرط قبول البينة العدالة، فالجهل بالشرط يقتضي الجهل بالمشروط، فكان الحال قبل ثبوتها بمنزلة عدم البينة، بل بمنزلة ما لو ادعى عليه حقا ولم يحضر بينة، فإن الدعوى جزء علة الحكم مع البينة العادلة أيضا، ولا يجوز الحبس بمجرد الدعوى إجماعا، واختلاف الامرين بقوة جزء العلة وضعفه غير موجب لاختلاف الحكم.

والاصل في هذا الخلاف البناء على أن العدالة هل هي شرط، أو الفسق مانع؟ فالشيخ (1) وجماعة على الثاني، لقوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا) (2) أوجب التبين – وهو التوقف عن الحكم – عند خبر معلوم الفسق، وذكر ومف لو لم يكن علة لم يكن لذكره فائدة يدل على عليته.

فخبر المجهول إن وجب رده كان أسوء حالا من معلوم الفسق، وهو باطل قطعا، وإن ساواه لم يبق للتقييد (3) فائدة.

وقيل بالاول، وهو المشهور بين الاصحاب، وإلا لم يتوقف الحكم بالمال على ثبوت التزكية بالبينة، ولقوله تعالى: (وأشهدوا ذوي عدل منكم) (4).

فالمجهول لو قبل كان مساويا للعدل، فتعين الوقف.

فالشيخ بنى (5) جواز الحبس على أصله من ثبوت عدالة المسلم إلى أن

(1) انظر الخلاف 6: 217 مسألة (10).

(2) الحجرات: 6.

(3) في الحجريتين: للتفصيل.

(4) الطلاق: 2.

(5) في (أ، د، م): في.